منتـدى طــلاب جامعــة القاهــرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتـدى طــلاب جامعــة القاهــرة


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 تحقيق كتاب المحجة البيضاء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
محمد أسامة

محمد أسامة


عدد الرسائل : 39
تاريخ التسجيل : 20/12/2009

تحقيق كتاب المحجة البيضاء Empty
مُساهمةموضوع: تحقيق كتاب المحجة البيضاء   تحقيق كتاب المحجة البيضاء Emptyالجمعة يناير 08, 2010 12:23 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.

كتاب المحجة البيضاء

هذا الكتاب من مخطوطات مكتبة الصدر القونوي وهو موجود في مكتبة يوسف آغا في تركيا تحت رقم 5216 وعدد صفحاته 325 صفحة، ويقال إن هذه النسخة كتبها الشيخ الأكبر رضي الله عنه بيده عام 600 هـ كما هو واضح في آخر الكتاب حيث يقول: "انتهى السفر الثاني بانتهاء الجزء العشرين من كتاب المحجة البيضاء بخط مصنفه في عقب صفر ست مئة في الحرم المكي الشريف والحمد لله حق حمده وصلى الله على نبيه وعبده."
لم يذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتبه الثابتة النسبة إليه كتاباً بهذا الاسم ولكن ورد اسم هذا الكتاب في كل من الفهرس (تحت رقم 27) والإجازة (تحت رقم 28) المنسوبتين إلى الشيخ الأكبر وكلاهما لا يثبت بالتحقيق العلمي نسبته إليه، وعند عثمان يحيى تحت رقم 392، وبمراجعة هذه النسخة الخطية نجد أنها السفر الثاني من كتاب المحجة البيضاء وهي في ركن الصلاة وتحتوي على أربع مئة وتسع وعشرين مسألة في الصلاة على جميع مذاهب وأقوال أهل السنة، مع أدلتها من الأحاديث النبوية مخرجة بأسانيدها ودرجتها وأحوال رجالها. وهو كتاب يندر مثله، ولكن يثبت بالتحقيق العلمي أنه لا تصح نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ الأكبر رضي الله عنه حيث أنه كتب عام 600 هـ أي في نفس الوقت الذي كتب فيه الفتوحات المكية الثابت نسبتها للشيخ الأكبر، حيث بدأ كتابتها عام 598 هـ واستمر في الزيادة فيها حتى عام 636 هـ وعليها سبعة وخمسون سماعاً للشيخ، فنرى أن هذا الكتاب يتعارض تأليفه مع ما جاء في الفتوحات المكية ج1ص334 حيث يقول: "وكان في نفسي إن أخر الله في عمري أن أضع كتاباً كبيراً أقرر فيه مسائل الشرع كلها كما وردت في أماكنها الظاهرة وأقررها، فإذا استوفينا المسألة المشروعة في ظاهر الحكم جعلنا إلى جانبها حكمها في باطن الإنسان فيسري حكم الشرع في الظاهر والباطن."، ويقول رضي الله عنه في ج1ص385: "إن فتح الله ويؤخر في الأجل فنعمل كتاباً في اعتبارات أحكام الشرع كلها في جميع الصور واختلاف العلماء فيه ليجمع بين الطريقتين".
وكان آخر سماع للشيخ على الفتوحات المكية عام 635 هـ ولم يذكر أنه دون الآراء الفقهية في كتاب.
كما يستحيل عقلاً أن يدون الشيخ الأكبر رضي الله عنه بخط يده (وهو مرجع الصوفية في زمانه) أنه زار قبر أبي القاسم عبد الكريم بن قاسم القشيري رحمه الله عام 600هـ بالحجون في مكة المكرمة كما جاء في الصفحة 124 من هذا الكتاب في باب مس الحصى في الصلاة، وأنه قرئ عليه في جماعة صدر رسالة القشيري على قبره. اهـ
فيستحيل أن يجهل الشيخ رضي الله عنه أن القشيري، الذي يستشهد به في كتاب الفتوحات المكية ثماني عشرة مرة وفي كتاب مواقع النجوم وفي رسالة روح القدس، مات ودفن في نيسابور.
كما أننا وجدنا أن الشيخ يذكر واحداً ممن حضر معه هذه الزيارة اسمه أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري ولا شك أنه غير القاضي أبو بكر بن العربي الذي توفي قبل ولادة الشيخ الأكبر وذكر مراراً في كتاب المحجة البيضاء، وبالتحقيق لم نجد أن الشيخ قد ذكر شخصاً ممن لقيهم يوافق اسمه اسم القاضي أبي بكر تماماً، ولا يوجد في كتب التراجم، كما أن هناك آراء فقهية في هذا الكتاب تخالف آراء الشيخ الأكبر الفقهية الثابتة في كتب الشيخ نذكرها فيما بعد، لذلك لا تصح نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ الأكبر مع غزارة مادته العلمية، ويستفاد من طبعه ونشره، ويبقى السؤال المحير وهو: من كتب هذا الكتاب الفريد ونسبه إلى الشيخ الأكبر؟

مذهب الشيخ الأكبر رضي الله عنه أن لا يؤخذ في الأحكام إلا ما صح بالنص فكيف يثبت ما ليس بصحيح ويبوب عليه ولا يذكر مذهبه ولا يقول: "والذي أقول به كذا".

بيان بعض ما جاء في هذا الكتاب مما يتعارض مع الثابت عن الشيخ الأكبر رضي الله عنه:

1- في الصفحة 10 قوله في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) قوله: "هذا الحديث ليس بنص في الصلاة التي أقيم لها ولكنه ظاهر." هذا يخالف مذهب الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية ج3ص64 حيث يقول: "ويتنفل الإنسان ويتعبد بما شاء حتى يسمع إقامة الصلاة المفروضة، فتحرم عليه كل نافلة، ويبادر إلى فرض سيده ومالكه، فإذا فرغ دخل في أي نافلة شاء".

2- ويقول في الصفحة 14: "وفيه (أي في الحديث) إجازة الصلاة المكتوبة في الكعبة وعلى ظهرها ..." يخالف هذا ما جاء في مذهب الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية ج1ص409 عن المواضع التي لا يصلى فيها حيث يقول: "وما بقي من هذه السبعة إلا الصلاة فوق ظهر البيت، وذلك أنك مأمور بالاستقبال إليه في الصلاة، وأنت في هذه الحالة لا فيه ولا مستقبله فلم تصل الصلاة المشروعة، فإن شطر المسجد الحرام لا يواجهك".

3- ويقول في الصفحة 41 في قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة: "فإن أخذنا بظاهر هذه الرواية فلنترك القراءة خلف الإمام فيما أسرّ به وجهر وإن أخذنا بما بوب عليه مالك رحمه الله فليس ذلك إلا فيما جهر فيه الإمام، ومالك أعرف بذلك."، وهذا يخالف ما قاله الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية ج1ص413 حيث يقول: "والذي أذهب إليه وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة وإن تركها لم تجزه صلاته، فقراءة أم القرآن في الصلاة واجبة إن حفظها وما عداها من القرآن ما فيه توقيت."، ويقول في الصفحة 42 من كتاب المحجة عن وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة: "هذا مذهب ابن عون والأوزاعي وأبي ثور وغيرهم من أصحاب الشافعي" ولم يذكر أنه يقول به.

4- وفي الصفحة 52 يقول: "الصحيح المعروف إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضّالين، فقولوا: آمين"، يخالف ما جاء عن الشيخ الأكبر رضي الله عنه في الفتوحات المكية ج1ص448: "في الحديث الثابت: (إذا أمّن الإمام فأمنوا) وفي الحديث الآخر: (إذا قال – يعني الإمام - ولا الضّالين فقولوا: آمين) ولم يقل: قبل أن يؤمن الإمام".

5- ويقول في الصفحة 106 في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: "وعندي أن الصلاة مخصوصة بالنبي صلى الله عليه وسلم" وتخريجه لصلاة ابن عمر على أبي بكر وعمر، كل ذلك يخالف ما جاء عن الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية ج1ص2 حيث يقول: "والختم بين يديه قد جثا يخبره بحديث الأنثى وعليٌ صلى الله عليه وسلم يترجم عن الختم بلسانه".

6- ويقول في الصفحة 109 في شرح الصلاة الإبراهيمية: "معناه اللهم صلي عليه صلاة تتخذه بها خليلاً كما اتخذت إبراهيم، وهذا المعنى هو الذي أرتضيه في المسألة، وهو الذي تعطيه الحقائق ويؤيده الكشف الاعتصامي"، هذا يخالف جملة وتفصيلاً ما جاء عن الشيخ الأكبر رضي الله عنه في معنى الصلاة الإبراهيمية راجع كتاب الفتوحات المكية ج1ص544 وما بعدها حيث يقول: "معلوم أن آل إبراهيم من النبيين والرسل الذين كانوا بعده . . . من الأنبياء والرسل بالشرائع الظاهرة الدالة على أن لهم مرتبة النبوة عند الله، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أمته وهم آله العلماء الصالحون منهم بمرتبة النبوة عند الله وإن لم يشرعوا ولكن أبقى لهم من شرعه ضرباً من التشريع (أي الاجتهاد) فقال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد أي صلِّ عليه من حيث ما له آل، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أي من حيث أنك أعطيت آل إبراهيم النبوة تشريفاً لإبراهيم، فظهرت نبوتهم بالتشريع وقد قضيت أن لا شرع بعدي، فصلِّ عليّ وعلى آلي بأن تجعل لهم مرتبة النبوة عندك وإن لم يشرعوا، فكان من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألحق آله بالأنبياء في المرتبة".
7- ويقول في الصفحة 121: "الأمر بالشيء نهي عن ضده، وهي مسألة أصولية"، يخالف ما ثبت عن الشيخ الأكبر رضي الله عنه في كتاب الفتوحات المكية ج1ص407: "وما نحن مع المكلف إلا بحسب ما نطق به من الحكم فلا يقتضي عندنا الأمر بالشيء النهي عن ضده فإنه ما تعرض في النطق بذلك فإذا تعرض ونطق به قبلناه فإذا لم تعمل بما أمرك الله به فقد عصيته، ولو كان الأمر بالشيء نهياً عن ضده لكان على الإنسان خطيئتين أو خطايا كثيرة بقدر ما لذلك المأمور به من الأضداد وهذا لا قائل به ..."

8- ويقول في الصفحة 199 في بحث الجمع بين الصلاتين لعذر المطر: "ولنا في هذه المسألة نظر وتفصيل عجيب يجري على مقتضى قصد الشريعة، مارأيته لأحد، ولقد وددت أراه لغيري فكنت أحتج به وهذا هو الذي منعني من ذكره، نجمع فيه الأحاديث في هذا الكتاب حديث الصلاة في الرحال وحديث الجمع من غير خوف ولا سفر، وقول ابن عباس: (أراد ألا يحرج أمته)." وقد ذكر الشيخ الأكبر رضي الله عنه رأيه في هذه المسألة في الفتوحات المكية ج1 ص472 وهي متقدمة قبل هذا الكتاب: "والذي أذهب إليه أن المصلي إذا كان مذهبه أن الصلاة لا تصح إلا في الجماعة وما عنده جماعة إلا في المسجد فإنه يجمع بين الصلاتين ليلاً ونهاراً إذا كان في جماعة، وإن كان مذهبه جواز صلاة الفذ مع وجود الجماعة فلا يجوز له الجمع إلا إن كان في المسجد..."

9- ويقول في الصفحة 201: "قال مالك: (إن جمع المريض بين الصلاتين وليس بمضطر إلى ذلك يعيد ما كان في الوقت وما ذهب وقته فلا إعادة عليه)، ما أدق نظر مالك في هذا الموضع أن رفع عنه الإعادة إذا ذهب الوقت ولي في نظره تقييد بتفصيل لا أرسله مجملاً كما أرسله."، يخالف ما جاء به الشيخ الأكبر بإباحة الجمع في الحضر للمريض لحديث ابن عباس في الجمع من غير عذر، كتاب الفتوحات المكية ج1 ص472 ، 473 حيث يقول: "فمنهم من أباح له الجمع ومنهم من منع وبالأول أقول".

10- ويقول في الصفحة 214 في مدة القصر: "وإلى قول ابن عباس نزح شيخنا الفارسي رحمه الله – يعني ابن حزم – وهو الصواب" أي تسعة عشر يوماً، وهو يناقض ما ذكره في الصفحة 215 من أن ابن حزم يأخذ بحديث جابر بن عبد الله بأن مدة القصر عنده عشرون يوماً مدة إقامة النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك، والصواب عند ابن حزم واحد وعشرون يوماً بلياليها – المسألة 515 في كتاب المحلى – .
11- ويقول في الصفحة 240 عن صلاة الوتر: "فالحق حكمه حكم الفرائض" ويقول: "ومما يؤكد وجوبه أيضاَ..."، ويقول في الصفحة 241: "ومما يؤكد وجوبه عندنا ..." وهذا يخالف مذهب الشيخ الأكبر كما جاء في كتاب الفتوحات المكية ج1ص487: "والذي أذهب إليه أنه ما ثم فرض إلا الصلوات الخمس، وما عداها ينبغي أن يسمى صلاة تطوع كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم"، وعند ذكره صلوات التطوع العشر بدأ بالوتر.

12- ويقول في الصفحة 283 عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر: "وأما شيخنا الفارسي فقال بوجوبه"، والصحيح عن ابن حزم: كل من ركع ركعتي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح – المسألة 341 من كتاب المحلى –

13- ويقول في الصفحة 304 في تقليد أهل العلم: "الرجوع إلى قول العلماء المشهور جدهم وعدالتهم وفضلهم وكبير علمهم أولى من انفرادك في بيتك بالآية أو الخبر وأنت لا تعرف ماهو ولا فيما نزل ... "، يخالف ما جاء عن الشيخ الأكبر في كتاب الفتوحات المكية ج2ص164: "فإن كان المكلف مقلداً وبلغ إليه حديث ضعيف مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عارضه قول إمام من الأئمة أو صاحب لايعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول فإن قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول إن كان الحديث في نفس الأمر ليس بصحيح ولا يعدل عن الحديث ... وإذا ورد نص من آية أو خبر لا يجوز الوقوف عن الأخذ بذلك القرآن أو الخبر حتى يرى هل له معارض أم لا ..." كل ذلك يعارض تماماً ما جاء في الصفحة 304.

14- ويقول في الصفحة 305 عن الإمام مالك: "ولا خفاء بقوة حجته في أخذه بعمل أهل المدينة، وتركه الحديث الصحيح له، وأنه تواتر يفيد العلم، والخبر الصحيح يفيد الظن" يتعارض تماماً مع ما قاله الشيخ الأكبر في الفتوحات المكية ج2ص164: "ولا يجوز ترك آية أو خبر صحيح لقول صاحب أو إمام ومن يفعل ذلك فقد ضلّ ضلالاً مبيناً."
لا يعقل أن يدون الشيخ الأكبر رضي الله عنه مذهبه في كتاب الفتوحات المكية عام 598 هـ ثم يرى نسخ بعض أقواله في الأصول والفروع عام 600 هـ كما جاء في هذا الكتاب المنسوب إليه، ثم يعود فيثبت على قوله الأول حتى عام 635 هـ بإثبات السماع على كتاب الفتوحات المكية.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
والحمد لله رب العالمين

محمود محمود الغراب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
تحقيق كتاب المحجة البيضاء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتـدى طــلاب جامعــة القاهــرة :: المنتدى العام-
انتقل الى: